الشيخ السبحاني

39

سلسلة المسائل الفقهية

الأبوان والزوج والمرأة ، ولا يحجب الأُم عن الثلث إلّا الولد والإخوة ، ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ، ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن ، وإن كنّ أربعاً أو دون ذلك فهنّ فيه سواء ، ولا تزاد الإخوة من الأُم على الثلث ولا ينقصون من السدس وهم فيه سواء الذكر والأُنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلّا الولد ، والوالد ، والدية تقسم على من أحرز الميراث » . « 1 » 3 . روى أبو بصير ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : أربعة لا يدخل عليهم ضرر في الميراث : الوالدان ، والزوج ، والمرأة » . « 2 » وبما أنّ المراد من المرأة هي الزوجة فلا بدّ من تقييد الرواية بإدخال كلالة الأُم فيها ، لأنّها أيضاً لا يدخل عليها ضرر . فإذا كان هؤلاء من قدّمهم اللّه ولا يزيد عليهم النقص ، فيكون من أخّره اللّه عبارة عن البنت أو البنتين أو من يتقرّب بالأب والأُم أو بالأب من الأُخت أو الأخوات .

--> ( 1 ) . الوسائل : 17 ، الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 12 . ( 2 ) . الوسائل : 17 الباب 7 من أبواب موجبات الإرث ، الحديث 3 .